@ 242 @ الإيجاب وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه وقيد بقوله قبل لأنه إن رد أو أعرض عن المجلس بالقيام أو بالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس بطل عتق في الحال سواء أدى المال أو لا لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق .
وفي البحر قال لعبده صم عني يوما أو صل عني ركعتين وأنت حر عتق وإن لم يصل ولم يصم ولو قال حج عني وأنت حر لا يعتق حتى يحج والمال المشروط دين صحيح عليه تصح الكفالة به لكونه دينا على حر بخلاف بدل الكتابة حيث لم تصح الكفالة به لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق .
وإن قال المولى له إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإذا أديت بصيغة المجهول أو متى أديت إلي ألفا فأنت حر صار مأذونا بالكسب لا مكاتبا أي لا يصير مكاتبا لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء فلا يتوقف على قبوله ولا يبطل برده وللمولى بيعه قبل وجود شرطه ولو مات وترك مالا فهو للمولى ولا يؤدي عنه ويعتق ولو مات المولى وفي يد العبد كسب كان لورثة المولى ويباع العبد ولو كانت أمة فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها تبعا بخلاف المكاتب وإنما صار مأذونا لأن المولى رغبه في الإكساب لطلبه الأداء منه ومراده