@ 241 @ وقال أبو يوسف في النوادر يعتق الذي كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق الذي ملكه بعد اليمين لأن اللفظ حقيقة للحال فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار مدبرا دون الآخر .
باب العتق على جعل .
هو بالضم ما يجعل للعامل على عمله والمراد منه هنا العتق على المال ومن أعتق بصيغة المجهول والنائب عن الفاعل ضمير من على مال نقد أو عرض أو حيوان ولو كان بغير عينه مكيل أو موزون معلوم الجنس ويلزمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعد بيان جنسهما وإن لم يسم الجنس بأن قال أنت حر على ثوب أو حيوان فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه كما في البحر وعند الشافعي لا يعتق في المال المجهول أو به أي بذلك المال بأن قال أنت أو هو حر على ألف أو بألف فقبل العبد المال في المجلس حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا اعتبر مجلس