@ 240 @ والمجهولة باعترافه كذا هاهنا كما في البحر والمملوك لا يتناول الحمل لأنه اسم لمملوك مطلق والجنين مملوك تبعا للأم ولأنه عضو من وجه والمملوك يتناول الأنفس لا الأعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا ولا يجري عتقه عن الكفارة وفرع بقوله فلو قال كل مملوك لي ذكر حر وله أي للقائل أمة حامل فولدت ذكرا لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق كما بيناه وقوله لأقل من نصف حول ليس قيدا احترازيا لأنه لا فرق بين أن تلده لأقل من ستة أشهر أو لأكثر بل لكون وجود الحمل وقت الحلف متيقنا .
ولو قال كل مملوك لي حر و لم يقل ذكرا عتق الحمل تبعا لأمه لأن لفظ المملوك يتناول الذكور والإناث حتى لو قال نويت الذكور دون الإناث لم يصدق قضاء وفي إطلاقه يشعر بأن يعتق الحمل تبعا لأمه مطلقا سواء ولدت لأقل من نصف حول أو لأكثر وليس كذلك بل القياس يقتضي عتق الحمل إذا ولدت لأقل من نصف حول لوجود الحمل وقت الحلف بيقين وإلا فلا لأنه لا يتيقن بوجود الحمل وقت الحلف على ذلك وقد تقدم أن قوله كل مملوك لي للحال .
تتبع .
ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي صار من في ملكه عند الحلف مدبرا لا أي لا يصير مدبرا من ملكه بعده أي بعد هذا القول لأنه لما أضاف العتق إلى الموت فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول المملوك في الحال ويصير مدبرا من حيث تعليقه بالموت ولا يجوز بيعه ولا يتناول من ملكه بعده ولا يصير هو مدبرا حتى يستحق العتق فيجوز بيعه لكن يعتق الجميع أي من ملكه بعد الحلف وقبله من الثلث عند موته أما عتق الأول فلأنه مدبر وأما عتق الثاني فلأن إضافة العتق إلى الموت من حيث إنه إيجاب بعد الموت يصير وصية فيتناول ما يملكه بعد هذا القول لأن المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت .