@ 237 @ لم نتيقن بعتقه واعتبار الأحوال بعد التيقن بالحرية ولا يجوز إيقاع العتق بالشك فعن هذا حكم الطحاوي بأن محمدا كان أولا مع الشيخين ثم رجع لكن في النهاية والبحر تفصيل فليراجع .
ولا تشترط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتق الأمة حال كونها معينة لما فيهما من تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل اتفاقا وفي عتق العبد و الأمة غير المعينة تشترط الدعوى لصحة الشهادة عند الإمام لأن العتق حق العبد فلا بد من الدعوى وهي لا تتحقق من المجهول وعتق المبهم لا يحرم الفرج عنده كما مر خلافا لهما لأن المشهود به حق الشرع وعدم الدعوى لا يمنع قبول الشهادة وهذا لأن المشهود به العتق وهي حق الشرع ألا يرى أنه لا يحتاج إلى قبول العبد ولا يرتد برده فلو شهدا أي رجلان على زيد بعتق أحد عبديه بغير عين أو أمته لا تقبل شهادتهما عند الإمام إلا أن يكون في وصية وهو استثناء منقطع لأن صدر الكلام لم يتناوله كما في البحر أي إن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو أشهدا على تدبيره في صحته أو مرضه وأداء الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا لأن التدبير حيثما وقع وقع وصية وكذا العتق في مرض الموت وصية والخصم في الوصية إنما هو الموصي وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث كما في الهداية .
وفي الدرر تفصيل فليطالع وعندهما والأئمة الثلاثة تقبل شهادتهما مطلقا وإن تقدم الدعوى .
وفي الفتح لو شهدا بعد موته أنه قال في صحته أحدكما حر تقبل وهو الأصح اعتبارا للشيوع وإن شهدا بطلاق إحدى نسائه قبلت شهادتهما بلا دعوى فيجبره القاضي على التعيين اتفاقا لتضمنه تحريم الفرج وهو حق الله تعالى .
وفي الكافي ولو شهدا أنه حرر