@ 238 @ أمة معينة وسماها فنسيا اسمها أو شهدا أنه طلق امرأة معينة وسماها ونسيا اسمها بطلت شهادتهما لإقرارهما على أنفسهما بالغفلة ولو شهدا بعتقه وحكم بشهادتهما ثم رجعا عنه فضمنا قيمته ثم شهد آخران بأن المولى كان أعتقه بعد شهادتهما لم يسقط عنه الضمان اتفاقا وإن شهدا أنه أعتقه قبل شهادتهما لم تقبل أيضا ولم يرجعا بما ضمنا عند الإمام وعندهما تقبل ورجعا على المولى بما ضمنا .
باب الحلف بالعتق .
الحلف بفتح اللام وبسكونها وبكسرها القسم والمراد منه أن يجعل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك عبدا أو أمة لي يومئذ حر أي يوم إذ دخلت لأن التنوين في يومئذ عوض عن الجملة المضافة إليها لفظة إذ ولفظ يوم ظرف لمملوك وكان التقدير كل من يكون في ملكي وقت الدخول حر كما في البحر .
وفي القهستاني قيل مخالف لما مر أن اليوم مع فعل ممتد للنهار ولأنه