@ 236 @ طالق ثم وطئ إحداهما أو ماتت تعين أن المراد هي الأخرى ولا بد أن يكون الطلاق بائنا ما في الرجعي فلا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى فحل وطء المطلقة الرجعية كما في البحر فعلى هذا لو قيده ببائن لكان أولى تدبر .
وإن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر أولهما فالذكر رقيق ويعتق نصف كل من الأم والأنثى وهذه المسألة على وجوه أحدها أن يوجد التصادق بعد العلم بالمولود أولا والجواب ما ذكر وهو كون الغلام رقيقا وعتق نصف الأم والجارية لأن كل واحدة منهما تعتق في حال بأن ولدت الغلام أولا الأم بالشرط والبنت تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حال إن ولدت البنت أولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى في نصف قيمتها والغلام عبد بكل حال تقدمت ولادته أو تأخرت لأن ولادته شرط للعتق والحكم يعقب الشرط والثاني أن تدعي الأم أن الغلام أول والمولى منكر والبنت صغيرة فالقول للمولى ويحلف على علمه فإذا حلف لم تعتق واحدة منهما إلا أن تقيم الأم البينة بعد ذلك على خلافه وإن نكل عتقت الأمة والبنت والثالث أن يوجد التصادق بأن الغلام هو الأول فتعتق الأم والبنت دون الغلام والرابع أن يوجد التصادق بأولية البنت فلم يعتق أحد والخامس أن تدعي الأم أولية الغلام ولم تدع البنت وهي كبيرة فإن المولى يحلف فإن حلف لم يعتق أحد وإن نكل عتقت الأم فقط والسادس أن تدعي البنت فإن نكل حيث تعتق البنت فقط وهي من أغرب المسائل حيث تعتق البنت دون الأم مع أن عتقها بتبعية الأم وهذه مأخوذة من الكافي .
وفي الفتح وهذا الجواب كما ترى في الجامع الصغير من غير خلاف فيه والمذكور لمحمد في الكيسانيات في هذه المسألة أنه لا يحكم بعتق واحد منهم لأنا