@ 233 @ عندهما في النصف أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول إلى سبعة فحق الخارج والداخل في سهمين وحق الثابت في ثلاثة فبلغت سهام العتق سبعة والعتق في مرض الموت وصية ومحل نفاذها الثلث فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة وسهام السعاية أربعة عشر .
و حينئذ عتق من الثابت ثلاثة أسهم من الأسباع وسعى للورثة في أربعة ومن كل من الآخرين أي الخارج والداخل اثنان منها وسعى كل منهما للورثة في خمسة فيصير جميع المال واحدا وعشرين فيستقيم الثلث والثلثان وعند محمد يجعل كل عبد ستة كسهام العتق عنده لأن حق الداخل ربع فيجعل كل رقبة ستة وسهام السعاية اثني عشر و حينئذ يعتق من الثابت ثلاثة أسهم من الأسداس ويسعى في ثلاثة و يعتق من الخارج اثنان منها ويسعى في أربعة و يعتق من الداخل واحد منها ويسعى في خمسة فيصير جميع المال ثمانية عشر فيستقيم الثلث والثلثان أيضا وعند الأئمة الثلاثة يقرع بينهم وفي كثير من المسائل يتمسكون بالقرعة أو يقوم الوارث مقامه في البيان وروي عن أحمد يقرع في الحياة والممات .
ولو طلق كذلك قبل الدخول أي إن كانت له ثلاث زوجات مهرهن على السواء فطلقهن قبل الوطء على الصفة المذكورة ومات بلا بيان يوزع حكم الطلاق عليهن باعتبار الأحوال وهنا أحكام ثلاثة المهر والميراث والعدة أما حكم الميراث فللداخلة نصفه والنصف بين الخارجة والثابتة نصفان وعلى كل منهن عدة الوفاة احتياطا كما في الكافي أما حكم المهر فيقال سقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة وربع مهر الخارجة وثمن مهر الداخلة بالاتفاق لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع كل واحدة منهما ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة