@ 232 @ يعتق نصف الداخل عند الشيخين لأنه عتق نصف الثابت والخارج بالإيجاب الأول الدائر بينهما ونصف الداخل بالإيجاب الثاني الدائر بينه وبين الثابت وعتق ربع الثابت به لأن النصف الذي أصاب الثابت شائع فما لاقى الحرية بطل وما لاقى الرق صح فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه به وقال محمد ربعه أي الداخل لأن الإيجاب الثاني لما أوجب عتق الربع من الثابت أوجبه من الداخل لأنه متنصف بينهما وأجيب بأن في الثابت مانعا من عتق النصف به كما مر ولا مانع في الداخل فإن قيل يشكل هذا على أصلهما من عدم تجزؤ الإعتاق فالجواب أن عدم تجزئه إذا وقع في محل معلوم والانقسام هنا ضروري فيتجزأ بلا خلاف لكن في الفتح والتسهيل كلام فليطالع .
ولو قال هذا القول في مرضه الذي توفي فيه ومات قبل البيان وقيمة العبد متساوية فإن كان له مال يخرج قدر العتق من الثلث وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما أو رقبة ونصف رقبة عنده أو لم يخرج ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكرنا وإن لم يكن له مال سوى العبيد ولم يجز الوارث ذلك جعل عند الشيخين كل عبد سبعة كسهام العتق وبيانه أن حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل