@ 234 @ والداخلة فأصاب كل واحدة الثمن فسقط أثمان مهر الثابتة بالإيجابين وسقط ثمن مهر الداخلة وإنما فرضت المسألة قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة فما أصابه الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام قرره يعقوب باشا في حاشيته فليطالع هو أي كونه بالاتفاق المختار قال صاحب الهداية هذا قول محمد خاصة وعندهما يسقط ربعه وقيل هو لهما أيضا وعلى هذه الرواية الفرق لهما أن الكلام الأول إنما يعتبر تعليقا في حق الداخل في حكم يقبل التعليق وأما في حكم لا يقبله يكون تنجيزا في حقه أيضا فالبراءة من المهر لا تقبل التعليق فيكون تنجيزا بالنسبة إليه فثبت التردد في الكلام الثاني بين الصحة وعدمه في حق فينتصف بخلاف العتق فإنه يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثاني مترددا في حقه فثبت كله والكلام الوافي في الكافي والبيع صحيحا أو فاسدا وإن لم يسلم البيع على الصحيح أو بشرط الخيار لأحدهما وكذا الإيصاء والإجارة والتزويج .
بيان في العتق المبهم وكذا العرض على البيع والموت والقتل والتحرير سواء كان التحرير منجزا أو معلقا والمراد بالمنجز ما لا نية له فيه فإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حر صدق قضاء كما في البحر والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين إلى الموهوب له أي إن قال أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أحدهما أو دبر إحدى أمتيه بعد القول فكل من التصرفات المذكورة بيان أن المراد هو الآخر فإن من حصل له الإنشاء لم يبق