@ 231 @ وأما جنايتها فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وعلى قول الإمام جنايتها موقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه كما في الفتح وما نافية لأم ولد تقوم أي ليس لها قيمة لقوله عليه السلام أعتقها ولدها ومقتضى الحرية زوال التقوم فلا يضمن موسرا عتق لصبيه منها أي أم الولد يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادعياه فصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما وهو موسر لا يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها وعندهما والأئمة الثلاثة هي متقومة كالمدبرة ولهذا لو قال كل مملوك لي حر اليوم يدخل فيه أم الولد فيضمن حصة شريكه منها في الصورة المذكورة بناء على تقومها .
باب العتق المبهم رجل له ثلاثة أعبد قال في صحته لاثنين عنده أحدكما حر فخرج أحدهما وثبت الآخر ودخل الآخر أي الثالث فأعاد القول أي قال أحدكما حر يؤمر بالبيان إن كان حيا كما أشار إليه بقوله ثم مات من غير بيان فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول وقال عنيت به الثابت عتق وبطل الإيجاب الثاني لأنه بقي دائرا بين الحر والعبد في جواب ظاهر الرواية فإن قال عنيت به الخارج عتق بالثاني وقال ويؤمر ببيان الإيجاب الثاني لصحته لكونه دائرا بين العبدين وإن بدأ بالثاني وقال عنيت به الثالث عتق الخارج بالإيجاب الأول لأن الإيجاب الأول دائر بينهما فإذا عتق الثابت بالإيجاب الثاني تعين الخارج بالأول وإن قال عنيت به الداخل عتق ويؤمر ببيان الإيجاب الأول عتق ثلاثة أرباع الثابت عند المولى وسعى في ربعه ونصف الخارج بالإجماع .
وكذا