@ 230 @ الاستخدام تدبر .
وفي الفتح يسأل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا بيع هذا فاتت المنفعة المذكورة كم يبلغ فيما ذكر فهو قيمته وهذا أحسن عندي وقيل قيمته قنا وهو غير سديد وقيل نصف قيمته قنا وقيل قنا وقيل تقوم خدمته مدة عمره ضررا فيه فما بلغت فهي قيمته .
ولو قال لشريكه هي أي الأمة أم ولدك وأنكر الشريك ذلك تخدمه أي تخدم الأمة المنكر يوما وتوقف أصله تتوقف فحذفت إحدى التاءين يوما أي لا تخدم أحدا يوما ولا سعاية عليها للمنكر ولا سبيل عليها للمقر وهذا عند الإمام لأن المقر أقر أن لا حق له عليها فيؤخذ بإقراره والمنكر يزعم أنها كما كانت فلا حق له إلا في نصفها ولو مات المنكر وتسعى في نصف قيمتها لورثة المنكر وقالا للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة كلها لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه كأنه استولدها فتعتق بالسعاية وذكر في الأصل رجوع أبي يوسف إلى قول الإمام فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يبين فيقول في قوله الأول تدبر .
ولم يتعرض لنفقتها وكسبها وجنايتها وفي المختلف من باب محمد أن نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فنفقتها على المنكر ولم يذكر خلافا وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فإن لم يكن لها كسب فنصف قيمتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر وهو الأليق بقول الإمام وينبغي على قول محمد أن لا نفقة لها عليه أصلا