@ 227 @ معسرين فلا سعاية لما مر .
وإن كانا معسرين ففي نصفه أي يسعى العبد في نصف قيمته عند أبي يوسف كما هو كذلك عند الإمام .
و يسعى في كله عند محمد لأن المقضي عليه بالسعاية مجهول فلا يمكن القضاء على المجهول فيسعى لهما وإن كانا مختلفين أي إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى للموسر فقط في ربعه أي في ربع قيمته عند أبي يوسف و يسعى للمعسر في نصفه عند محمد لما قررناه ولو حلف كل واحد منهما بعتق عبده على حدة فقال أحدهما إن دخل فلان الدار غدا فعبدي حر فقال الآخر إن لم يدخل فلان الدار فعبدي حر والمسألة بحالها فمضى الغد ولم يدر أنه دخل أم لا لا يعتق واحد من العبدين إجماعا لأن الجهالة في المقضي والمقضي عليه فيمتنع القضاء لتفاحش الجهالة وفي العبد الواحد المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم وهو العبد والمقضي به وهو سقوط نصف السعاية معلوم أيضا والمجهول واحد وهو الحانث فغلب المعلوم المجهول وقيد بكون المعلق متعددا لأنه لو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق العبد وطلقت المرأة لأن باليمين الأولى صار مقرا بوجود شرط الطلاق وباليمين الثانية صار مقرا بوجود شرط العتق وقيل لم يعتق ولم تطلق وتمامه في البحر فليطالع .
ومن ملك ابنه أو غيره من ذي رحم محرم حال كون المالك شريكا مع شخص آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية عتق حظه منه نصفا أو غيره ولا يضمن الأب لشريكه ولو موسرا عند الإمام لأنه رضي بإفساد نصيبه كما إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحا أو دلالة لأنه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء لأن شراء القريب إعتاق ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعي لبقائه على ملكه كالمكاتب كما مر سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا وهو ظاهر الرواية عنه لأن سبب الرضاء يتحقق وإن لم يكن عالما به ولأن الحكم يدار على السبب وعنه أنه ضمن إذا لم يعلم ولو وصل قوله سواء إلى آخره بقوله ولا يضمن لكان أنسب كما في أكثر الكتب تدبر وقالا يضمن الأب نصيب الشريك إن كان الأب موسرا وهو قول الأئمة الثلاثة لأن شراء القريب إعتاق على الأصل فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وعند إعساره أي الأب يسعى الابن في نصيب الشريك لاحتباس ماله