@ 228 @ عند العبد وعند الأئمة الثلاثة بقي ملكه باع أو فعل به ما شاء كما مر .
وكذا الحكم والخلاف بين الأئمة لو علق عتق عبد لم يقل عتقه لعدم التأثير لخصوصية الابن ولا لكونه ذا رحم محرم كما في الإصلاح بشراء بعضه بأن قال لعبد الغير إن ملكت شقصا منك فأنت حر ثم اشتراه أي ذلك العبد مع رجل آخر بالاشتراك أو اشترى نصف ابنه ولو قال نصف قريبه لكان أشمل ممن يملك كله أي كل الابن حيث لا يضمن لبائعه موسرا أو معسرا عند الإمام لأن البائع شاركه في العلة وهو البيع وهذا لأن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد يشاركه فيه فللبائع الخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وقالا إن كان القريب المشتري موسرا يجب عليه الضمان وقيد بكونه ممن يملك ابنه لأنه لو اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين وهو موسر لزمه الضمان بالإجماع أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره كما في التبيين .
ولو اشترى الأجنبي نصفه أي الابن ثم اشترى الأب باقيه حال كونه موسرا ضمن الشريك أي فللأجنبي الخيار إن شاء ضمن الأب لأنه لم يرض بإفساد نصيبه أو إن شاء يستسعي الابن في حظه احتباس ماليته عنده وهذا عند الإمام وقالا يضمن الأب فقط لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما كما مر .
ولو ملكاه بالإرث فلا ضمان إجماعا لعدم الاختيار فيه كما إذا كان لرجلين عم وله جارية فزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات العم فورثاه عتق الولد على الأب ولا ضمان عليه لأنه ملك بالإرث بخلاف ما إذا استولد أمة بالنكاح ثم ورثها مع غيره لأن المستولد ثمة يصير متملكا من شريكه نصيبه وضمان التملك لا يعتمد الصنع كما في الكافي .
عبد كان لموسرين بكسر الراء وهو ثلاثة نفر لكن تقيده بيسار الثلاثة ليس بمفيد لأن الاعتبار بالمدبر والمعتق وأما الساكت فلا اعتبار بحاله من اليسار والإعسار كما في البحر دبره أحدهم نصيبه وأعتقه آخر والثالث ساكت