@ 226 @ لأن كلا منهما يدعي السعاية هنا لأنه يقول شريكي أعتق إذ هو معسر لا أي لا يسعى للموسرين لأن كلا منهما يتبرأ من السعاية ويدعي الضمان على شريكه لأن يسار العتق يمنع السعاية عندهما ولا ضمان على شريكه لأنه ينكر سببه ولا بينة للمدعي .
ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى للموسر فقط لأن الموسر يدعي السعاية دون الضمان وهي له والمعسر لما ادعى الضمان على صاحبه فقط تبرأ عن السعاية ولا يثبت الضمان لإنكار سببه والولاء موقوف في كل الأحوال أي في يسارهما ولا يثبت الضمان لإنكار سببه والولاء موقوف في كل الأحوال أي في يسارهما وإعسارهما ويسار أحدهما وإعسار الآخر حتى يتصادقا لأن الولاء للمعتق وكل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو المعتق وينفي الولاء عن نفسه ولهذا توقف الولاء إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما .
وفي الفتح فلو مات قبل أن يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال ولو علق أحدهما من الشريكين عتقه أي العتق المشترك بفعل غدا فقال إن دخل فلان هذه الدار غدا فهو حر والآخر بعدمه فيه فقال إن لم يدخل فيها فهو حر ولو قال في وقت مكان قوله غدا لكان أشمل لأنه لا فرق بين الغد أو اليوم أو الأمس كما في البحر فمضى الغد ولم يدر أنه دخل أم لا عتق نصفه أي العبد مجانا للتيقن بحنث أحدهما وسعى في نصفه لهما عند الإمام لأنه لا مجال لواحد منهما أن يقول لصاحبه إن النصف الباقي هو نصيبي والساقط هو نصيبك مطلقا أي موسرين أو معسرين أو مختلفين وعندهما إن كانا