@ 225 @ فقيرا إذ الإعتاق لا يتجزأ عندهما .
ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن والولاء له أي المعتق في الحالين ومبني هذا الخلاف على أصلين أحدهما تجزؤ الإعتاق وعدمه على ما قررناه والثاني أن يسار المعتق لا يمنع استسعاء العبد عنده ويمنع عندهما لقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا يسعى في حصة الآخر قسم أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم والقسمة تقتضي قطع الشركة وله أن مالية نصيبه احتبست عند العبد فله أن يضمنه كما إذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ به فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخر موسرا كان أو معسرا فكذا هنا إلا أن العبد فقير فيستسعيه وعند الأئمة الثلاثة في الموسر كقولهما وفي المعسر يبقى ملك شريكه كما كان فله بيعه وهبته وعتقه سوى السعاية .
ولو شهد كل منهما أي الشريكين الحاضرين بإعتاق شريكه نصيبه فأنكر كل منهما على صاحبه سعى العبد لهما أي لكل واحد منهما في حظهما مطلقا موسرين كانا أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا عند الإمام لأن كلا منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه فكان كالمكاتب وحرم عليه استرقاقه فيصدق كل منهما في حق نفسه فتعين السعاية لهما وإنما لم يجب التضمين مع اليسار لإنكاره الإعتاق والولاء يكون بينهما كيف ما كانا لأن كلا منهما يقول عتق نصيب شريكي بإعتاقه وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي فيكون الأمر في حقهما على ما زعما ولهذا لا يعتق من العبد شيء حتى يوفيهما بالسعاية وقالا يسعى للمعسرين