@ 224 @ سوى ملبوسه ونفقة عياله وسكناه كما في التبيين والظاهر منه أنه لو لم يملك هذا المقدار لا يكون ضامنا بل إن شاء الآخر أعتق أو استسعى ولا يرجع العبد بما يؤدي بالإجماع لأنه أدى لفكاك رقبته .
وعن أبي يوسف أنه يؤجر من رجل ولو صغيرا يعقل فأخذ من أجرته كما يؤجر المديون وفي المختار ولو مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ليس له إلا التضمين ولو مات المعتق يؤخذ الضمان من ماله إن كان العتق في الصحة وإن في المرض فلا شيء في تركته بل يسعى العبد عنده .
وعن محمد يؤخذ من تركته وهو رواية عن أبي يوسف ويرجع به أي بما ضمنه المعتق على العبد لقيامه بأداء الضمان مقام الآخر وقد كان للآخر الاستسعاء والولاء كله له لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان وقالا ليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار وليس له السعاية غنيا ولا الإعتاق غنيا أو