@ 223 @ ولم يكن ذلك البعض حرا وهما اعتبرا جانب الحرية فصار كله حرا .
وإن أعتق شريك في عبد نصيبه منه كالنصف وغيره بلا إذن فللآخر أي للشريك الآخر أن يعتق أو يدبر أو يكاتب نصيبه إن شاء لأن الإعتاق متجزئ عند الإمام فنصيبه مملوك له أو يستسعي أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق ولو كان الآخر صبيا فإن كان له ولي أو وصي فالخيار له وإن لم يكن نصب القاضي له وصيا أو ينتظر بلوغه والولاء لهما أي للمعتق وللآخر بقدر نصيبهما لأنهما المعتقان أو يضمن الشريك الآخر المعتق يوم العتق لأنه جنى على نصيبه بما منعه من التصرف فيه بما عدا العتاق وتوابعه وفيه إشارة إلى أن الاعتبار في اليسار والإعسار ليوم العتاق فلو أيسر ثم أعسر لم يسقط الضمان بخلاف العكس ولو اختلفا في اليسار والإعسار يحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة وللعتق مدة يختلف فيها الأحوال فالقول للمعتق لأنه منكر ولو اختلفا في القيمة يوم العتق فإن كان قائما يقوم للحال وإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر وإلى أنه له خيار الاستسعاء والتضمين لكن لو اختار الاستسعاء لم يرجع إلى التضمين كما لو اختار التضمين لم يرجع إلى الاستسعاء وعنه أنه يرجع إلا إذا حكم به حاكم كما في المحيط وإلى أنه إذا اشترك بين جماعة جاز أن يعتق بعضهم نصيبه ويختار بعض الضمان وبعض الإعتاق وبعض السعاية وكذا إذا مات الساكت فلورثته إحدى الخيارات في ظاهر الرواية لأنهم قائمون مقام مورثهم وروى الحسن عن الإمام ليس لهم إلا الاجتماع لو كان موسرا مالكا مقدار نصيب الساكت من المال والغرض