@ 160 @ ذكره مكررا مع أنه علم من قوله وإن لسنتين أو أكثر لأنه توطئة لقوله إلا أن يدعيه أي الزوج نسبه فيثبت النسب فيه أي في البائن إذا ولدت لسنتين أو أكثر أيضا أي كما يثبت في الرجعي ويحمل على الوطء بشبهة بيانه أنه التزم النسب بدعوته له وفيه وجه شرعي بأن وطأها بشبهة في العدة والنسب يحتاط في إثباته فيثبت .
وقال الزيلعي وهكذا ذكروه وفيه نظر لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كان شبهة في الفعل وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه فكيف أثبت به النسب هنا انتهى .
وفيه بحث لأنه يمكن التوجيه بأن المراد من هذا وجوده في بعض المواد لا في الكل فإن في معتدة الكنايات إن ادعى الزوج ولادته ثبت نسبه منه تدبر .
وفي النهاية أن الزوج إذا ادعاه هل يشترط فيه تصديق المرأة فيه روايتان انتهى لكل الأوجه أنه لا يشترط لأنه ممكن منه وقد ادعاه ولا معارض له وكذا في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة .
وإن كانت المبانة مراهقة وكان قد دخل بها ولم تقر بانقضاء عدتها وتعبير المصنف بالمراهقة أولى من تعبير كثير بالصغيرة لأن المراهقة هي التي تلد لا ما دونها تدبر فإن أتت به أي بالولد لأقل من تسعة أشهر منه طلقها بائنا كان أو رجعيا عند الطرفين لأن العلوق حينئذ يكون في العدة يثبت نسبه وإلا أي وإن لم تأت به لأقل من تسعة أشهر بل أتت به لتمامها فلا يثبت لانقضاء عدتها بالأشهر شرعا فإذا ثبت في الإقرار المحتمل ففيما لا يحتمل أولى وهذا إذا لم تدع الحبل فإن ادعت فهي كالكبيرة في حق ثبوت النسب فيثبت في البائن لأقل من سنتين .
وفي الرجعي لأقل من سبعة وعشرين شهرا وقيدنا بكونه دخل بها لأنه لو لم يدخل بها وجاءت بولد فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر لا يثبت لحصول العلوق وهي أجنبية كما في الغاية وقيدنا بكونها لم تقر بانقضائها لأنها لو أقرت بعد ثلاثة أشهر ولم تدع الحبل ثم جاءت بولد فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت وإن جاءت لستة أشهر لا لانقضاء العدة ومجيء الولد بمدة حبل