@ 161 @ تام كما في البحر فعلى هذا ظهر أن المصنف أخل بهذه القيود وهي مما لا ينبغي الإخلال بها تدبر .
وأما ما في البدائع من أنه قال إذا لم تقر بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب وإن جاءت به لستة لا يثبت غلط .
والصواب إبدال الستة بالتسعة تأمل .
وعند أبي يوسف يثبت النسب فيما دون سنتين .
وفي الإصلاح أما إذا لم تقر بشيء فعنده سكوتها كإقرارها بالحبل حيث لم تقر بانقضاء العدة بمضي ثلاثة أشهر والبلوغ قد يكون بالحبل فتعين فيثبت في البائن إلى سنتين .
وفي الرجعي إلى سبعة وعشرين ومن مات عنها زوجها يثبت نسب ولدها من المتوفى إن أتت به لأقل من سنتين .
وقال زفر إذا ولدته لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام من حين مات لا يثبت النسب منه .
وإن كانت التي مات زوجها مراهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام فساعة لأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وأدنى مدة الحمل ستة أشهر فإذا أتت به لأقل من هذه تيقنا أن العلوق في العدة .
وفي الغاية وعند أبي يوسف إن جاءت بالولد لأقل من سنتين من وقت وفاة الزوج يثبت النسب وإلا فلا لأن سكوتها بمنزلة الإقرار بالحبل عنده وأما عندهما فسكوتها بمنزلة الإقرار بانقضاء العدة وهو الأشهر لأن عدتها ذات جهة واحدة لأنها لا تحتمل الحبل لصغرها وإلا أي ولم تأت به لأقل من سنتين في الكبيرة بل لسنتين أو أكثر ولم تأت به لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام في المراهقة بل أتت به لعشرة أشهر وعشرة أيام أو أكثر فلا يثبت النسب ولا تثبت ولادة المعتدة مطلقا عند الإنكار إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام لأن الإلزام على الغير ولا يجوز إلا بحجة تامة ثم قيل تقبل شهادة الرجلين ولا يفسقان بالنظر إلى العورة