@ 159 @ في أكثر نسخ صدر الشريعة من وقت الطلاق سهو من قلم الناسخ تدبر .
ثبت نسبه لظهور كذبها بيقين هذا إذا جاءت لأقل من سنتين من وقت الفراق وإن جاءت به لأكثر منهما لا يثبت وإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وتمامه في التبيين فليطالع وإن ولدت لستة أشهر من وقت الإقرار لا يثبت نسبه منه .
وقال الشافعي يثبت لأن حمل أمرها على الصلاح ممكن فوجب الحمل عليه وفي ضده حمله على الزنا وهو منتف عن المسلم ولأن فيه ضررا على الولد بإبطال حقه في النسب فيرد إقرارها ولنا أن المرأة أمينة في الإخبار عما في رحمها كما إذا أقرت بانقضاء عدتها فوجب قبول خبرها حملا لكلامها على الصحة ولا يلزم من قطعه عنه أن يكون من الزنا لأنه يحتمل أنها تزوجت .
وإن لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها يثبت النسب إن ولدت لأقل من سنتين بلا دعوة لاحتمال كون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش ويثبت النسب احتياطا .
وإن ولدت لسنتين أو أكثر لا يثبت النسب لحدوث الحمل بعد الطلاق يقينا وفيه أبحاث قررها يعقوب باشا في حاشيته فليطالع .
إلا في الطلاق الرجعي ويكون الولد رجعة يعني إذا جاءت به لأكثر من سنتين كان مراجعا ما لم تقر بانقضاء العدة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه وإن وطئها في العدة حملا بحالهما على الأحسن والأصلح فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة بوضع الحمل ويثبت النسب لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق وبعده فلا يصير مراجعا بالشك وفيه كلام قرره يعقوب باشا في حاشيته فلينظر .
بخلاف البائن وإنما