@ 158 @ سنين بعدما نبتت ثنيتاه وهو يضحك فسمي ضحاكا وكذا هرم بن حيان ومحمد بن عبد الله وغيرهم ولنا قول عائشة الصديقة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل أي بقدر ظل مغزل وفي رواية ولو بفلكة مغزل أي بقدر دوران فلكة مغزل .
وظل المغزل مثل لقلته لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وظاهره أنه قالته سماعا إذ العقل لا يهتدي إلى المقادير والحكايات محتملة للغلط لأن عادة المرأة أنها تحتسب مدة الحمل من انقطاع الحيض والانقطاع كما يكون بالحبل يكون بعذر آخر فجاز أن ينقطع الدم بالمرض بعد سنتين ثم حبلت فبقي إلى سنتين ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه أي الزوج نسبه أي نسب الولد ومهرها لأنه لا يبعد أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح والوكيلان نكحها في ليلة معينة والزوج وطئها في تلك الليلة ووجد العلوق ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أم مؤخر فلا بد من الحمل على المقارنة على أن الزوج إن علم أنه لم يكن على هذه الصفة وأنه لم يطأها في تلك الليلة فهو قادر على اللعان فلما لم ينتف الولد باللعان فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان كما في صدر الشريعة والمنح لكن فيه كلام لأنه لا لعان بنفي الحمل قبل وضعه عند الإمام ولا يمكن الحمل إلى قولهما لأن عندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر كما في اللعان وما نحن فيه إن أتت لستة أشهر وكذا بعد الوضع لأن الزوجية شرط في اللعان وبعده لا يبقى أثر النكاح فكيف يقدر على النفي تدبر .
وإذا أقرت المطلقة بانقضاء العدة أطلقه فشمل أية معتدة كانت كما في شرح الجامع الصغير نقلا عن الإمام فخر الإسلام وغيره لكن في العناية ذكر المرغيناني وقاضي خان أن الآيسة لو أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين ثبت النسب فلم يتناول كل معتدة تتبع ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما في عامة المعتبرات فعلى هذا ما وقع