@ 154 @ عدة الموطوءة بشبهة لأن الإحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح ولم يفتها ذلك ولا تخطب بالضم من خطب المرء في النكاح خطبة بالكسر لا من خطب على المنبر خطبة بالضم المعتدة ولا بأس بالتعريض وهو أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره وهو هاهنا أن يقول إنك لجميلة وإنك لصالحة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك مما يدل على إرادة التزوج ولا يجوز التصريح مثل أن يقول إني أريد أن أنكحك هذا في معتدة الوفاة وأما في معتدة الطلاق فلا يجوز التعريض سواء كان رجعيا أو بائنا أما الرجعي فلأن الزوجية قائمة وأما في البينونة فلأن تعريضها يورث العداوة بينها وبين الزوج وكذا بينه وبين المخاطب كما في التبيين فعلى هذا لو قيد المصنف بمعتدة الوفاة لكان أولى تدبر .
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا أو بائنا من بيتها أصلا يعني لا ليلا ولا نهارا ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل إذ نفقتها عليها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى