@ 153 @ بها وقال محمد لا يحل الإحداد على غير الزوج كالولد والأبوين وسائر الأقارب قيل أراد بذلك فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام وعند الأئمة الثلاثة الإحداد في الموت فقط ولو صغيرة أو كافرة تحت مسلم بترك الزينة ظرف تحد والزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف فقد استدرك ما بعده كما في القهستاني .
و ترك لبس الثوب المزعفر والمعصفر أي المصبوغ بالزعفران والعصفر بالضم إذ يفوح منهما رائحة الطيب هذا إذا كان الثوب جديدا تقع به الزينة أما إذا كان خلقا لا تحصل به الزينة فلا بأس بلبسه .
و ترك الطيب أي استعماله في البدن والثوب بأنواعه ولو للتجربة والدهن مطلقا ولو غير مطيب والدهن بالفتح مصدر من دهن يدهن وبالضم الاسم والكحل بالضم والفتح أي الاكتحال به والحناء أي الاختضاب به إلا من عذر متعلق بالجميع أي بأن كانت فقيرة لا تجد إلا أحد هذه الأثواب أو بها حكة أو مرض أو قمل فتلبس الحرير لأجلها أو اشتكت رأسها أو عينها أو اعتادت الدهن أو اكتحلت للمعالجة ولا تمتشط بمشط أسنانه ضيقة لأنه لتحسين الشعر لا لدفع الأذى بخلاف الواسعة وعند الأئمة الثلاثة تمتشط به لا تحد معتدة العتق بأن أعتق أم ولده أو مات عنها .
و لا معتدة النكاح الفاسد ولا في