@ 155 @ الليل والمطلقة ليست كذلك لأن نفقتها على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج حتى لو اختلعت عن نفقتها يباح لها الخروج في رواية لضرورة معاشها وقيل لا وهو الأصح لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها فلا تؤثر في إبطال حق واجب عليها ولا تبيت في غير منزلها إذ لا ضرورة فيها والأمة المعتدة تخرج في حاجة المولى في العدتين لوجوب خدمتها عليه وإن كان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى كما في الاختيار وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها بالسكنى وقت وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وإضافة البيوت إليهن لاختصاصهن بها من حيث السكنى حتى لو طلقت غائبة عادت إلى منزلها فورا وتبيت في أي بيت شاءت إلا أن تكون في الدار منازل لغيره فلا تخرج إلى تلك المنازل ولا إلا صحن دار فيها منازل لأنه حينئذ بمنزل له السكة إلا أن تخرج جبرا بأن كان المنزل عارية أو مؤجرا مشاهرا وأما إن كان مدة طويلة فلا تخرج أو خافت على مالها في ذلك المنزل من السارق أو غيره أو خافت انهدام المنزل وفيه إشعار بأنه إن خافت بالقلب من أمر المبيت خوفا شديدا فلها أن تخرج كما في الخانية أو لم تقدر المرأة على كرائه نحو ذلك من أنواع