@ 152 @ الزوج وجبت العدة فكذا بسبب التباين بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ وله قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتمليك إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب وعنه جواز نكاح الحربية ولا توطأ حتى تضع الحمل وهو اختيار الكرخي والأول أصح كما في الهداية .
فصل في الإحداد تحد أي تتأسف وجوبا على فوت نعمة النكاح من أحدت الزوجة إحدادا فهي محدة أو من يحد بالضم أو الكسر حدادا فهي حادة أي امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها كما في الإصلاح معتدة البائن بالطلاق أو الخلع أو الإيلاء أو اللعان أو بفرقة أخرى فلا يجب على المطلقة قبل الدخول والمطلقة الرجعية بل يستحب لها للطلاق الرجعي التزين لترغيب الزوج .
و معتدة الموت إن كانت مكلفة مسلمة حرة أو أمة فلا يجب على المجنونة والصغيرة والكتابية لأنها عبادة فلا تجب إلا على من يخاطب