@ 151 @ عليها عند زفر وهو القياس لأن العدة الأولى بطلت بالتزوج ولا تجب العدة بعد الطلاق الثاني لإكمال المهر لأنه قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير أن إكمال العدة وجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج لبقاء أثره وهو العدة فإذا عقد عليها ثانيا ناب القبض الأول عن القبض المستحق بالثاني هذا إذا كان النكاح الثاني صحيحا أما لو كان فاسدا فلا يجب عليه المهر ولا استقبال العدة عليها ويجب عليها إتمام العدة الأولى بالإجماع ولو كان على القلب بأن كان الأول فاسدا والثاني صحيحا فهو كما كان صحيحا ولا عدة في طلاق قبل الدخول لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ولا عدة على ذمية أو كتابية طلقها أو مات عنها ذمي عند الإمام إذا اعتقدوا عدم وجوب الاعتداد لأنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون وعنه أنه لا يطأ حتى تستبرأ بحيضة وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء وإنما قال ذمي لأنه لو طلقها مسلم فعليها العدة أو حربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية خلافا لهما أي قالا عليها العدة في المسألتين فالاختلاف في الذمية مبني على أن الكفار غير مخاطبين بالأحكام عنده ومخاطبون عندهما وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر نحو الموت ومطاوعة ابن