@ 150 @ رأت ثلاث حيض أو موته بعد مضي أربعة أشهر وعشر أكانت عدتها منقضية وفي الغاية إذا أتاها خبر موت زوجها وشكت في وقت الموت تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط .
و ابتداء العدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق من القاضي بينهما أو إظهار العزم من الزوج على ترك الوطء بأن يقول تركتك أو خليت سبيلك ونحو ذلك لا مجرد العزم .
وقال زفر من آخر الوطآت حتى لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض انقضت إذ المؤثر في إيجابها الوطء لا العقد ولنا أن سبب العدة شبهة النكاح ورفع هذه بالتفريق ألا ترى أنه لو وطئها قبل المتاركة لا يحد وبعده يحد كما في التبيين ومن قالت انقضت عدتي بالحيض وكذبها الزوج في إخبارها بانقضاء العدة فالقول لها مع اليمين لأنها أمينة فيما تخبر فالقول قول الأمين مع اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو هلاكها إن مضى عليها ستون يوما عند الإمام كل حيض عشرة وكل طهر خمسة عشر هو المختار كما في الخانية وعندهما إن مضى تسعة وثلاثون يوما وثلاث ساعات كل حيض ثلاثة وكل طهر خمسة عشر .
وإن نكح معتدته من طلاق بائن ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة عند الشيخين لأنها مقبوضة في يده بالوطأة الأولى لبقاء أثره وهو العدة فإذا عقد عليها ثانيا ناب ذلك عن القبض الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب وهو في يده يصير قابضا بمجرد العقد فيكون طلاقا بعد الدخول وعند محمد يجب نصف مهر وإتمام العدة الأولى وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقال زفر لها نصف المهر أو المتعة ولا عدة