@ 149 @ عدة واحدة لحصول المقصود وبقي ضرر تطويل العدة عنها تدبر .
وقال الشافعي لا تتداخلان ومحل الخلاف العدتان من رجلين إذ لو كانتا من واحد تنقضيان بمدة في أحد قوليه وفي قوله الآخر لا تجب العدة بالسبب الثاني أصلا فلا تتصور الخلاف كما في الإصلاح .
وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما لإطلاق النص وما وقع في بعض الشروح من أن كلا منهما سبب فيعتبر المسبب من حين وجوب السبب ضعيف لأن السبب نكاح متأكد بالدخول وما يقوم مقامه كما في أكثر المعتبرات تدبر .
وإن وصلية لم تعلم المرأة بهما أي الطلاق والموت حتى أن الزوج إذا كان غائبا عنها وبلغها خبر تطليقه إياها بعدما