@ 148 @ وطئت قبل حدوث الحيض كان ما رأت من الحيض الثلاث محسوبة عنهما فتنوب عن ست حيض وإن وطئت بعد حيضة فهي من العدة الأولى وحيضتان بعدها تحسبان من العدتين وعليها حيضة أخرى للعدة الثانية ولا نفقة فيها لأنها عدة الوطء لا عدة النكاح وإن وطئت بشبهة في عدة الوفاة تعتد بالأشهر ويحتسب ما تراه من الحيض فيها من العدة الثانية تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان وهذا عندنا لأن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتداخلان يعني أن المقصود الأصلي تعرف الفراغ وهو وإن حصل بالحيضة لكن عدم الاكتفاء لأن الواحدة للتعرف والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرمة ولو اكتفى بالواحدة لم تحصل هذه المقاصد فلا يرد نظر العناية بأنه لو جاز التداخل لجاز التداخل في أوان