@ 147 @ خلفا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني فعلم من هذا التقرير أن ما وقع في عبارة صدر الشريعة من قوله فقبل انقضائها كأنه سهو من قلم الناسخ والصواب بعد انقضائها كما في الدرر وفيه كلام لأنه قال صاحب الكفاية وغيره وكان صدر الشهيد يفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن رأته قبل تمام الأشهر وإن كان بعدها فلا .
وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى فعلى هذا عبارة صدر الشريعة تكون في محله لأنه اختار هذا ويكون مراد تاج الشريعة من قوله بعد عدة الأشهر بعد الشروع في عدة الأشهر فلا سهو تدبر .
وفي البحر تفصيل فليطالع وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال الأشهر تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل فلا تستأنف إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر ومن اعتدت البعض أي بعض العدة بالحيض ثم آيست تعتد بالأشهر وفي الإصلاح .
وقال في المبسوط لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة لأن إكمال الأصل في البدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف ولا مجال لاحتساب وقت الحيضة من العدة من حيث إنه وقت لأن الاعتداد بالأشهر للآيسة وهي ليست بآيسة وقتئذ وإذا وطئت المعتدة للطلاق أو الفسخ وغيرهما بشبهة من قبل الزوج أو الأجنبي وجبت عليها عدة أخرى للوطء لتجدد السبب وفيه إشارة لي أنه لو وطئها مبتوتة مقرا بالطلاق لم تستأنف العدة وإن لم يقر به تستأنف كما في القهستاني وتداخلتا أي تشارك العدتان في دخول بعض من كل منهما في الآخر وكان السبب الأول والثاني وقعا معا في الوقت الثاني فتعتد منه وما تراه المرأة من الحيض بعد الوطء بشبهة يحتسب منهما أي من العدتين جميعا فتتم العدة الثانية إن تمت العدة الأولى قبل تمامها فلو