@ 140 @ وأما الثانية فلإمكان زوال بكارتها بشيء آخر فيشترط اليمين مع شهادة العدل ليكون حجة فإن حلف في المسألتين بطل حقها .
وكذا أي أجل إن نكل أي امتنع الزوج عن الحلف في المسألتين .
وإن كان الاختلاف بعد التأجيل وهي ثيب في الأصل أو بكر فنظرن وقلن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكر خيرت لأن شهادة العدل تأيدت بأصل البكارة .
وكذا خيرت إن نكل لتأيدها بالنكول ومتى اختارته بطل خيارها لأنها رضيت به أطلقه فشمل الاختيار حقيقة أو حكما كما إذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل أن تختار شيئا وعليه الفتوى كما في البحر والخصي الذي نزع خصيتاه كالعنين يعني إذا لم تنتشر آلته لأن وطأه مرجو وإن كان بحيث تنتشر آلته ويصل إلى النساء فلا خيار لها كما صرحوا به والمجبوب الذي قطع ذكره وخصيتاه يفرق بينهما للحال إن طلبت لعدم الفائدة في التأجيل فلو جب بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعده لا يفرق ولو جاءت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه والتفريق بحاله بخلاف العنين حيث يبطل التفريق لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنينا ذكره في الغاية .
وقال الزيلعي وفيه نظر لأنه وقع الطلاق بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل ألا ترى أنها لو