@ 141 @ أقرت بعد التفريق بالوصل إليها لا يبطل انتهى .
لكن وقوع الطلاق غير مسلم لأنه لم يصادف محله تدبر .
وحق التفريق في الأمة للمولى عند الإمام لأن الولد له ولها عند أبي يوسف لأن الوطء حقها .
وفي شرح التنوير ما يخالف حيث قال ولو أمة فالخيار لمولاها عند الشيخين وقال زفر الخيار لها إلا أن يحمل على روايتين تأمل .
ولا خيار لها إن وجدت المرأة به أي بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا عند الشيخين خلافا لمحمد ولا خيار له أي للزوج لو وجد بها أي بالمرأة ذلك أي المذكور من الجنون والجذام والبرص أو رتقا أو قرنا وعند الأئمة الثلاثة يخير الزوج بعيوب خمسة فيها والدلائل بينت في المطولات فليراجع .