@ 139 @ رمضان وأيام حيضها وكذا حجه وغيبته لا لو حجت هي أو غابت لأن العجز من قبلها فكان عذرا لا يحتسب منها مدة مرضه أو مرضها وعليه الفتوى لأن السنة قد تخلو عنه .
وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن نصف الشهر وما دونه يحتسب وما زاد لا ولو حبس وامتنعت من المجيء لم يحتسب وإن لم تمتنع وكان في الحبس موضع خلوة احتسب والمريض لا يؤجل إلا بعد الصحة وإن طال المرض وكذا المحرم فإن أقر أنه لم يصل فيها أي في سنة أجل فرق بينهما أي قال الحاكم فرقت بينكما إن أبى الزوج عن تطليقها فيشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاء وعنهما أنها كما اختارت نفسها تقع الفرقة بينهما اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج أو بتخيير الشرع إن طلبته أي الزوجة طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق لأنه خالص حقها وفي البحر قوله إن طلبت متعلق بالجميع وهو حسن وطلب وكيلها عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه وفيه إشعار بأن حقها لم يبطل بتأخير الطلب أولا وثانيا وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو طاوعته في المضاجعة تلك الأيام ولو تزوجها بعد التفريق لم يكن لها الخيار لرضاها بحاله وهو أي التفريق طلقة بائنة ولها كمال المهر إن خلا بها وعليها العدة إلا عند الشافعي وأحمد الفرقة بها فسخ فلو قال الزوج وطئت وأنكرت أي الزوجة الوطء إن كان الاختلاف قبل التأجيل فلا يخلو من أن تكون ثيبا أو بكرا فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا فقال وطئت وأنكرت فنظرن أي النساء إليها بأن يمتحن بصب بيضة الحمامة المطبوخة المقشرة فإن مرت بغير علاج فثيب وقيل بالبول على الجدار فإن سال على الفخذ فثيب وفيه تردد فإن موضع البكارة غير المبال والأحسن المرأة العدل فإنها كافية والاثنتان أحوط .
وفي البدائع أوثق واشترط في الكافي عدالتها فعلى هذا لو قال فنظرت امرأة ثقة لكان أولى تدبر .
فقلن بعد النظر والأولى أن يقول قالت لما بيناه آنفا وكذا ما سيأتي هي ثيب فالقول له أي للزوج مع يمينه وإن نظرن و قلن هي بكر أجل سنة أما في أول فلأن المرأة تدعي استحقاق الفرقة عليه وهو ينكرها ولأنه متمسك بالأصل وهو السلامة فيكون القول قوله مع يمينه