@ 138 @ بقدر الحشفة من مقطوعها .
وفي الخانية إن كان الزوج عنينا والمرأة رتقاء لم يكن لها حق الفرقة لوجود المانع من قبلها فلو أقر الزوج أنه لم يصل إلى زوجته يؤجله الحاكم وقت الخصومة ولا عبرة لتأجيل غير الحاكم كائنا من كان ولو عزل هذا الحاكم بعد التأجيل بنى الثاني على الأول وهذا إذا لم تعلم وقت النكاح أنه عنين سنة قمرية بالأهلة فإن المطلقة تنصرف إليها وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما إذا كان نصفها كل شهر ثلاثين يوما ونصفها تسعة وعشرين وزاد يوم إذا كان سبعة منها ثلاثين ونقص يوم إذا كان خمسة منها ثلاثين والباقي تسعة وعشرين وهو الصحيح وهو ظاهر الرواية كما في الهداية وغيرها فكان هو المعتمد وفيه إشارة إلى أنه لم تعتبر القمرية بالحساب وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة وهي من اجتماع القمر والشمس فيها اثنتي عشر مرة كما في القهستاني .
وفي المحيط أن الاعتبار للشمسية وهي مدة مفارقة الشمس من نقطة من الفلك الثامن إلى العود إليها وذا في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة واثنتي عشرة ثانية برصد بطليموس قال في الخلاصة وعليه الفتوى .
وفي البحر إذا كان التأجيل في أثناء الشهر يعتبر بالأيام إجماعا ويحتسب منها أي من سنة التأجيل