@ 137 @ باب العنين وغيره قال صاحب المنيرة رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء ولا يشتهي النساء وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول وشرعا هو من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة أو يقدر على الثيب دون البكر أو يقدر على بعض النساء دون بعض لمرض به أو لضعف طبيعته أو لكبر سنه أو لسحر أو لغير ذلك فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها سواء كانت آلته تقوم أو لا ولذا قال في شرح المنظومة الشكاز بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعد الألف زاي هو الذي إذا جذب المرأة أنزل ثم لا تنشر آلته بعد ذلك لجماعها وهو من قبيل العنين ويلحق بالعنين من كان ذكره صغيرا كالزر إلا من كانت آلته قصيرة لا يمكن إدخالها داخل الفرج فإنه لا محق لها في المطالبة بالتفريق كما في المحيط .
وفي البحر إذا ولج الحشفة فقط ليس بعنين وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكر وينبغي أن يقال الإيلاج