@ 136 @ أيام .
وفي آخر في سبعة اعتبارا بالعقيقة صح نفيه ولاعن وإن نفى بعد ذلك لاعن لوجود القذف بنفي الولد ولا ينتفي نسب الولد لأن قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة أو سكوته عن النفي إلى أن يمضي ذلك الوقت إقرار بأن الولد منه فيجب اللعان ولا يصح نفيه وعندهما يصح النفي في مدة النفاس إذا كان حاضرا لأنه أثر الولادة قلنا لا معنى للتقدير لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه وهو ما تقدم .
وإن كان لزوج غائبا لا يعلم بالولادة فحال علمه كحال ولادتها فله نفيه في مدة قدر التهنئة عنده وعندهما قدر مدة النفاس بعد العلم .
وإن نفى أول توأمين أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر وأقر بالآخر حد لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني .
وإن عكس بأن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن لأنه قاذف بنفي الثاني إذا لم يرجع عنه ويثبت نسبهما أي التوأمين فيهما أي في الصورتين لأنهما خلقا من ماء واحد كما لو لاعن امرأته بالولد وقطع النسب ثم جاءت بولد آخر من الغد يثبت نسبهما ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه .
مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن أن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه إجماعا وإن أنثى لا عند الإمام وقالا يثبت كما في التنوير .