@ 135 @ فكان حدها بالجلد دون الرجم لأنها ليست بمحصنة لأن من شرط إحصان الرجل الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد النكاح الصحيح قاله يعقوب باشا .
وقال الزيلعي قوله فحدت وقع اتفاقا لأن زناها من غير حد يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكره قال الفقيه المكي زنت بالتشديد أي نسبت غيرها إلى الزنا وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا فيزول الإشكال انتهى .
لكن بعيد عن هذا المقام جدا لمخالفته للرواية فإنها بالتخفيف تأمل .
ولا لعان ولا حد بقذف الأخرس سواء كان الخرس في جانب القاذف أو المقذوف ولو قال ولا لعان إذا كانا أخرسين لو أحدهما لكان أشمل وفيه إشارة إلى أنه لا يثبت بالكتابة كما لا يثبت بإشارة الأخرس وإلى أنه لو طرأ أحدهما بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد كما في البحر وعند الأئمة الثلاثة يجب إن كان إشارته معلومة ولا لعان بنفي الحمل قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني عند الإمام وزفر لأن قيامه عند الحمل غير معلوم لاحتمال كونه انتفاخا وعندهما يلاعن إن أتت به أي بالحمل لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط .
ولو قال زنيت وهذا الحمل منه أي من الزنا تلاعنا اتفاقا لوجود القذف صريحا بقوله زنيت ولا ينفي القاضي الحمل .
وقال الشافعي ينفيه لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه قبل الولادة ولئن صح نفيه عن هلال فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف قيام الحمل وقت القذف وحيا وإن هلالا صرح بزنا امرأته ولو نفى الولد عند التهنئة والاستبشار بالولد أو ابتياع آلة الولادة بلا توقيت وقت معين .
وفي رواية في ثلاثة