@ 134 @ سيأتي في حد القذف فإن أكذب قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد ولا لعان أطلقه فشمل ما إذا اعترف به وما إذا أقيمت عليه بينة أنه أكذب نفسه وشمل الإكذاب صريحا وضمنا ولهذا لو مات الولد المنفي عن مال فادعى الملاعن لا يثبت نسبه ويحد كما في البحر وحل له أي الزوج المحدود أن يتزوجها أي الزوجة الملاعنة بعد الإكذاب لارتفاع حكم اللعان بتكذيب نفسه وإطلاقه يشمل ما إذا حد أو لم يحد فتقييد الزيلعي الحل بالحد اتفاقي وكذا إذا كذبت نفسها فصدقته خلافا لأبي يوسف وزفر والأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وجوابه ما داما متلاعنين كما يقال المصلي لا يتكلم أي ما دام مصليا .
وكذا يحل له أن يتزوجها إن قذف غيرها رجلا أو امرأة فحد حدا واحدا لأن الحد يتداخل فبحد قذف غيرها سقط حد قذفها أو زنت فحدت أي زنت بعد التلاعن فحدت بأن كان التلاعن قبل الدخول فزنت بعد اللعان