@ 133 @ حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل عندهما خلافا لمحمد فيجوز الظهار والإيلاء ويجري التوارث بينهما وفيه إشارة إلى أن التفريق قبل أكثر اللعان غير موجب للفرقة وإلى أن القاضي لو فرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من كل واحد منهما وقعت الفرقة وإلى أن القاضي يفرق بينهما ولو لم يرضيا .
وقال زفر يقع بتلاعنهما ولا حاجة إلى تفريق الحاكم وقال الشافعي يقع بلعان الرجل قبل لعان المرأة .
وهو أي التفريق طلقة بائنة على الصحيح فيجب العدة مع النفقة والسكنى هذا عند الطرفين وأما عنده فيحرم حرمة مؤبدة كالرضاع وهو قول زفر والحسن .
وفي شرح الأقطع وقول الشافعي مثله وقد جمع بعض الفضلاء فرق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها إلى القضاء في قوله في خيار البلوغ والإعتاق فرقة حكما بغير طلاق فقد كفؤ كذا ونقصان مهر ونكاح فساده باتفاق ملك أحد الزوجين أو بعض زوج وارتداد على الإطلاق ثم جب وعنة ولعان وإباء الزوج فرقة بطلاق وقضاء القاضي في الكل شرط غير ملك وردة وعتاق وينفي الحاكم نسب الولد عن الزوج إن كان القذف به أي بنفي الولد ويلحقه بأمه أي يثبت نفي الولد ضمنا للقضاء بالتفريق وعن أبي يوسف يفرق القاضي ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ولو لم يقل ذلك لا ينتفي النسب عنه لأنه ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي النسب كما بعد موت الولد فإنه يفرق باللعان ولا ينتفي نسبه عنه .
وفي شرح الطحاوي ثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسبه فجميع أحكام نسبه باق سوى الميراث والنفقة .
فإن أكذب نفسه بعد ذلك أي اللعان حد حد القذف لإقراره بوجوب الحد كما