@ 476 @ وأسباب حرمتهن تتنوع إلى تسعة أنواع القرابة والمصاهرة والرضاع والجمع وتقديم الحرة على الأمة وقيام حق الغير من نكاح أو عدة والشرك وملك اليمين والطلاق الثلاثة وسيأتي ذلك في المتن مفصلا يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت فاسدة كانت أو صحيحة وبنته وبنت ولده ذكرا أو أنثى وإن سفلت لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فثبتت حرمة الجدات والبنات بالنص لأن الأم الأصل في اللغة والبنت هي الفرع ومنه يقال لمكة أم القرى وقال الله تعالى هن أم الكتاب إلا أن الأوهام تتصرف إلى الأقرب المعروف فعلى هذا يتناول النص الجدات والبنات حقيقة فيكون الاسم من قبيل المشكك أو بالإجماع واقتصر صاحب الهداية في حرمة بنات الأولاد على الإجماع لأن عنده لم يثبت إطلاق لفظ البنت على الفرع حقيقة أو بدلالة النص أو بعموم المجاز واختلف الأصوليون في إضافة التحريم إلى الأعيان فقيل مجاز من إطلاق اسم المحل على الحال ورجحوا كونه حقيقة على أن يكون من قبيل حذف المضاف أي نكاح أمه والحرمة تجوز أن تفسر بالبطلان والفساد لأنه لا فرق بينهما في باب النكاح كما في أكثر المعتبرات فما في العمادي أنهم اختلفوا في نكاح المحارم أنه باطل وفاسد لا يخلو عن إشكال .
و يحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى وأخواتكم وبنتها لقوله تعالى وبنات الأخت وابنة أخيه لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى وبنات الأخ .
وإن سفلن لعموم المجاز أو دلالة النص أو الإجماع كما بيناه وعمته وخالته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم