@ 475 @ وكذا يصح العقد لو زوج الأب بالغة عند رجل واحد إن حضرت البالغة صح لأنه إذا حضرت صارت كأنها عاقدة والأب وذلك الرجل شاهدان وإلا فلا يصح وكذا المولى إذا زوج عبده امرأة بحضرة شاهد عند حضور العبد بخلاف ما إذا كان غائبا أو غير عاقل لأنه ليس بشاهد ولو أذن له بالتزوج وهو حاضر قيل ليس بشاهد لأنه وكيل من جهته فكأنه المزوج والصواب أنه شاهد إذ الإذن له ليس بوكالة بل فك حجر كما في الذخيرة ثم إذا وقع التجاحد بين الزوجين في هذه المسائل فللمباشر أن يشهد وتقبل شهادته إذا لم يذكر أنه عقده بل قال هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه ولو بين لا تقبل شهادته على فعل نفسه .
وفي الفتاوى بعث أقواما للخطبة فزوجها الأب بحضرتهم فالصحيح الصحة وعليه الفتوى لأنه لا ضرورة في جعل الكل خاطبين فيجعل المتكلم خاطبا فقط والباقي شهودا كما في الفتح لكن في الخلاصة المختار عدم الجواز .
باب المحرمات لما كانت المحللة شرطا من شرائط النكاح احتاج أن يبين المحرمات في فصل على حدة ليمتاز بمعرفتها المحللات لأن المحرمات يمكن حصرهن ويلزم منه أن يكون ما عداه يحل