@ 477 @ وتدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علوا وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالتها .
وفي الخانية أن عمة العمة لا تحرم إن كانت عمته أختا لأبيه من الأم لأنها أجنبية منه وكذا الخالة لأب لا تحرم خالتها كبنات العم والعمة والخال والخالة وأم امرأته حرام مطلقا أي لم يقيد بشرط الدخول بالمرأة بل تحرم بنفس العقد الصحيح لقوله تعالى وأمهات نسائكم وتدخل في الأمهات جداتها من قبل أبيها أو أمها وإن علون فمن قيده بشرط الدخول فقد غير النص بلا دليل ولا يقال أن الكلمات المعطوفة بعضها على بعض إذا ذكر في آخرها شرط ينصرف إلى جميع ما تقدم وقد شرط الدخول في المعطوف في هذه الآية وهي وربائبكم لأنا نقول ما ذكر في المعطوف ليس شرطا لأن الشرط اسم المعدوم على خطر الوجود بل وصفها بصفة متحققة في الحال وهي أن تكون من نساء دخل بهن فيكون هذا تحريم شخص موصوف بصفة معطوفا على شخص غير موصوف بصفة وعطف الموصوف على غير الموصوف لا يقتضي ذكر الصفة في غير الموصوف وهذا ظاهر على أن الشرط إنما يعود إلى الجميع إذا أمكن ولم يمكن لأنه يؤدي إلى أن يصير الشيء الواحد معمولا بعاملين وذا لا يجوز وبنت امرأة دخل بها فإن لم يدخل حتى حرمت عليه حل له تزوج الربيب لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والدخول كناية عن الجماع وذكر الحجر في الآية أخرج مخرج العادة لا لتعلق الحكم به وتدخل في الربيبة بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن وامرأة أبيه وإن علا أي امرأة أجداده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم دخل بها أو لم يدخل .
وفي الشمني ولو اشترى جارية من ميراث أبيه لا يسعه أن يطأها حتى يعلم أن الأب وطئها ولو كان لرجل جارية وقال قد وطئتها لا يحل لابنه وطؤها ولو كانت في غير ملكه يحل إلا أن يصدق أباه .
و امرأة ابنه وإن سفل دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وذكر الأصلاب لإخراج ابن المتبنى فإن حليلته لا تحرم لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع لأنها حرام .
و يحرم الكل أي كل هذه المذكورات رضاعا فيكون