@ 474 @ والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح لنفسه ينعقد النكاح بحضوره فيدخل فيه الفاسق والمحدود ويخرج الصبي والمجنون والعبد أو أعميين وللشافعي في أعميين وجهان في وجه تقبل وفي وجه لا أو ابني العاقدين وهذا ظاهر الرواية .
وفي الخانية نقل عن المنتقى أنه لا يصح أو ابني أحدهما لوجود أهلية التحمل ولا يظهر ثبوت العقد عند الحكام بشهادتهما عند دعوى القريب وإنكار أحد المتعاقدين لنفع القريب فإن كان الابنان منهما لا تقبل لهما وإن كانا من أحدهما لا تقبل له وتقبل عليه ولو ترك لكان أولى لأنها مسألة الشهادة قد ذكرت في موضعها فلا يخلو عن تكرار .
وصح تزوج مسلم ذمية كتابية عن ذميين كتابيين عند الشيخين لأن الشهادة شرطت في النكاح لأجل ملك المتعة لا لأجل المهر خلافا لمحمد وهو قول زفر لأنها شهادة الكافر على المسلم ولا يظهر بشهادتهما أي الذميين إن ادعت الذمية وجحد المسلم وبالعكس يظهر .
ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين ولو كان المأمور امرأة شرط حضور رجل وامرأة أخرى إن كان الأب حاضرا لأنه إذا كان حاضرا انتقل عبارة الوكيل إلى الأب فصار كأنه عاقد والوكيل مع ذلك الرجل شاهدان وهو المعتمد كما في المنح .
وفي النهاية خلافه وهو إمكان جعل الأب شاهدا من غير نقل عبارة الوكيل إليه .
وفي البحر ولم أر من نبه على ثمرة هذا الاختلاف لكن في المنح تفصيل فليراجع وإلا أي وإن لم يكن الأب حاضرا لا يصح لأنه لم يكن أن يجعل مباشرا لاختلاف المجلس .