@ 473 @ ارتضى من رسول حرين عند العقد فلا يصح عند القنين والمكاتبين والمدبرين أو حر وحرتين خلافا للشافعي مكلفين على لفظ المثنى المذكر لأن الحرتين في حكم الحر فيصح عند سكرانين يعرفان النكاح وإن لم يذكرا عند الصحو لأنه نكاح بحضور الشاهدين ولا يصح عند صبيين ومجنونين ولا عند مراهقين كما في الينابيع .
وقال أهل المدينة يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا ولو بحضور المجانين والصبيان وهو مذهب مالك والحجة عليهم قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بشهود فيجب أن لا ينعقد بلا شهود تدبر .
مسلمين إن كانت الزوجة مسلمة إذ لا شهادة للكافر على المسلم وفيه إشعار بأن النكاح بين الذميين ينعقد بلا شهود كما قالوا لكن فيه كلام لأن أبا يوسف ومحمدا يلزمانهم أحكامنا في المعاملات فيجب أن لا ينعقد بلا شهود عندهما تدبر .
سامعين معا لفظهما أي لفظ المتعاقدين فلا يصح إن سمعا متفرقين بأن يسمع أحدهما أولا والآخر آخرا والمجلس متحد لم يجز كما في أكثر الكتب وجاز عند بعضهم وعن أبي يوسف فيه روايتان .
ولو كان العقد في مجلسين لم يجز بالاتفاق وفيه إشارة إلى رد ما قيل ينعقد بحضرة النائمين وإن صحح فهو ضعيف والمختار عدم الانعقاد إذا لم يسمعا كلامهما كما لا ينعقد بحضرة الأصمين على الصحيح كما في أكثر المعتبرات حتى لو كان أحد الشاهدين أصم فسمع الآخر ثم خرج وأسمع صاحبه لم يجز وكذا لا ينعقد عن الأخرسين إلا إذا كانا سامعين .
وقال الإمام السعدي ينعقد لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وإلى أنه لا يشترط فهم المعنى كذا ذكره البقالي .
وفي الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية الأصح أنه ينعقد وفي النصاب وعليه الفتوى لكن الظاهر أنه يشترط فهم الشهود أنه نكاح وكان هو المذهب كما في الذخيرة .
وفي التبيين ولو عقد بحضرة الهنديين ولم يفهما كلامهما لم يجز .
وفي الجوهرة هو الصحيح وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف بلا توبة لأهليتهما تحملا لا أداء خلافا للشافعي رحمه الله