@ 462 @ فيه تهييجا للفتنة .
ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني ورمى الوسطى والثالثة فإن شاء رماها فقط لأن الترتيب في الجمار الثلاثة ليس بشرط ولا واجب وإنما هو سنة خلافا للشافعي والأولى أن يرمي الكل رعاية للترتيب المسنون .
من نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف للزيارة على الصحيح لأنه التزم الحج على صفة الكمال لأن المشي أشق على البدن فيلزمه الإيفاء وفي المبسوط أنه مخير وعن الإمام أن مشيه مكروه وقيل من حيث يحرم لأنه أول أفعاله فإن ركب لزمه دم وإن ركب في الأقل تصدق حلال اشترى أمة محرمة بالإذن أي بإذن المولى فله أي المشتري أن يحللها والأولى تحليلها بقص شعر أو قلم ظفر قبل الجماع .
ومن المهمات أن يعلم أنه اختلف في المجاورة بالحرمين الشريفين فذهب أبو يوسف ومحمد إلى استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحظورات وذهب الإمام الأعظم والإمام مالك إلى كراهتها وهو الأحوط خصوصا في هذا الزمان فإن أكثر الناس لا يعرفون قدرهما واعلم أن حرمة الحرم خاصة بمكة المشرفة عندنا وليس للمدينة المشرفة حرم في حق الصيود والأشجار وغيرهما الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل لا يتزوج المقتدر المأمور بالحج إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز حج الغني أفضل من حج الفقير مكة أفضل من المدينة عند علمائنا والشافعي .
وقع الإجماع على أن موضع قبره صلى الله تعالى عليه وسلم أشرف بقاع الأرض وأن الخلاف فيما سواها ومن أحسن المندوبات بل يقرب من درجة الواجبات زيارة قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حرض عليه السلام على زيارته وبالغ في الندب إليها بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من زار قبري