@ 461 @ أفضل من أن يترك لحما للسباع وليس عليه غيره لأنه تطوع وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران لأنها دماء نسك لا يقلد غيرها كدماء الجنايات والكفارات والإحصار لأن سببها الجناية والستر أليق لو قلد دم الإحصار لا يضر كما في المبسوط .
وفي المحيط يقلد دم النذر .
مسائل منثورة جرت عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة تكثيرا للفائدة ويترجموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل متفرقة أو مسائل شتى أو مسائل لم تدخل في الأبواب شهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت هذه الشهادة والحج صحيح استحسانا لأن هذه الشهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم لأن غرضهم نفي حجهم والحج لا يدخل تحت الحكم لأن الحج عبادة لا يجبر عليها ولا يدخل تحت الحكم ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه صيانة لجميع المسلمين كما في الكافي والقياس أن لا يصح .
ولو شهدوا أنه أي اليوم الذي وقفوا فيه يوم التروية صحت هذه الشهادة لإمكان التدارك فلو شهدوا يوم التروية أن هذا اليوم يوم عرفة ينظر فإن أمكن الإمام أن يقف بالناس أو أكثرهم قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف وإن لم يقفوا عشيته فاتهم الحج وإن أمكن أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا وفي لفظ الجمع إشارة إلى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة جمع عظيم فلا تقبل شهادة عدلين وقال بعضهم تقبل شهادتهما كما في المحيط .
وفي الكافي ينبغي للقاضي أن لا يقبل هذه الشهادة لأن