@ 460 @ بهما وهو دم النذور وعند الطرفين وعند أبي يوسف يتعين بالمكان ويجوز أن يتصدق به أي الهدي على فقير الحرم وغيره من الفقراء المستحقين .
وقال الشافعي يختص به ويتصدق بجله وهو بالضم ما يطرح على ظهر الدابة وحطامه بالكسر وهو حبل يجعل في عنق البعير ولا يعطي أجر الجزار أي الذابح منه أي من الهدي ولكن لو تصدق شيئا عليه سوى أجرته جاز إذا كان ممن يستحقه ولا يركبه أي الهدي إلا عند الضرورة وعند الأئمة الثلاثة يجوز أن يركبه بغيرها إلا أن يهزله فحينئذ لا يجوز فإن نقص بركوبه شيء منه ضمنه أي النقصان ولا يحلبه أي الهدي إذا كان له لبن لأنه جزء منه فإن حلبه وانتفع به أو دفعه إلى الغني لوجود التعدي منه كما لو فعل ذلك بوبره أو صوفه تصدق به أي باللبن وينضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنه قالوا هذا إذا قرب من وقت الذبح وأما إذا أبعد عنه فيحلب دفعا للضرر ويتصدق بمثله أو قيمته إلا إذا استهلك فإنه بالقيمة ولو ولد الهدي ذبح مع الولد وإن شاء تصدق به فإن عطب بالكسر أي هلك الهدي الواجب أو تعيب عيبا فاحشا يمنع جواز الأضحية أقام غيره مقامه لأنه واجب في ذمته والعيب لا يصلح لذلك وصنع بالمعيب ما شاء لأنه التحق بملكه وإن عطب أي قرب إلى العطب وإنما فسرناه لأن النحر بعد حقيقة العطب لا يتصور التطوع نحره وصبغ نعله أي قلادته بدمه وضرب به أي بنعله صفحته أي صفحة سنامه ولا يأكل منه هو ولا غني لعدم تمام القربة وفائدة الفعل أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء لأن التصدق على الفقراء