@ 459 $ باب $ الهدي هو اسم ما يهدى من النعم إلى الحرم ليتقربه من إبل أو بقر أو غنم وهو متفق عليه وأقله شاة ولا يجب تعريفه أي الهدي وقد بيناه آنفا ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية وتجزئ الشاة في كل موضع والأولى أن يقول في الكل أي الجنايات وغيرها إلا إذا طاف للزيادة أي حال كونه جنبا أو جامع بعد وقوف عرفة قبل الحلق فلا يجزئ فيهما إلا البدنة وليس مراده التعميم فإن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزيه الشاة ويأكل استحبابا من هدي التطوع إذا بلغ محله والمتعة والقران إلا عند الشافعي من دم المتعة والقران لا يأكل من غيرها لأنها دماء كفارات خلافا لمالك وخص ذبح هدي المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما أي يجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء خلافا للشافعي .
و خص الكل بالحرم قال الزيلعي واعلم أن الدماء على أربعة أوجه ما يختص بالزمان والمكان وهو دم القران ودم التطوع في رواية القدوري ودم الإحصار عندهما وما يختص بالمكان دون الزمان وهو دم الجنايات ودم الإحصار عنده والتطوع في رواية الأصل وما كان عكسه وهو دم الأضحية وما لا يختص