@ 458 @ فأوصى بالحج في الطريق بعدما أنفق بعض النفقة يحج عن منزل آمره أي الموصي أو الوصي والوارث قياسا عند الإمام إذا اتحد مكانهما فإن اختلف مكانهما فإن كان أحدهما أقرب من مكة يحج عنه والمال واف به فإن لم يكن وافيا به يحج من حيث يمكن بثلث ما بقي من مجموع ماله عند الإمام فإن كانت التركة مثلا ثلاثة آلاف درهم فدفع الألف فسرق يحج عنه بثلث الألفين ستمائة وستة وستين وثلاثين وعندهما يحج من حيث مات المأمور بالحج لكن عند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول فإن كانت التركة مثلا أربعة آلاف فدفع الألف فسرق يحج بثلاثمائة وثلاثين وثلث وإن كانت ثلاثة آلاف فدفع الألف فسرق بطلت الوصية عنده وعند محمد يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إليه فإن لم يبق في يده شيء بطلت الوصية عنده ومن أهل بحجة عن أبويه أو غيرهما ثم عين أحدهما جاز لأنه غير مأمور بالحج عنهما ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه بل يكون جاعلا ثواب حجه له ونيته عنهما لغو وللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره في جميع العبادات هذا وقع في معرض العلة لما قبله .