@ 457 @ وليكون أبعد عن الخلاف .
وفي الشمني ويكره إحجاج الأنثى والعبد ومن لم يحج عن نفسه .
ومن أمره رجلان فأحرم بحجة عنهما ضمن نفقتهما إن أنفق لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحج وأن ينويه عند الإحرام فإن لم يفعل صار مخالفا ولا يكون عن أحدهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر والحجة له أي للحاج .
وإن أبهم الإحرام بأن نوى أحدهما غير معين ثم عين أحدهما قبل المضي صح عند الطرفين استحسانا لأن الإحرام شرع وسيلة والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين خلافا لأبي يوسف فإنه قال إنه يقع عنه وضمن لأنه مأمور بالتعيين والإبهام يخالفه وهو القياس كما إذا أمر أحد بالحج وآخر بالعمرة فقرن بينهما إلا إذا أذنا بالجمع وبعده أي بعد المضي لا يصح تعيينه اتفاقا ودم المتعة والقران على المأمور لأنه موقوف لأداء النسكين والمأمور مختص بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع على الآمر لأنه وقوع شرعي ووجوب دم الشكر سبب عن الفعل الحقيقي الصادر عن المأمور فعلى هذا لا يلزم بهذه المسألة صحة المروي عن محمد أن الحج يقع عن المأمور كما في الهداية .
وكذا يجب على المأمور دم الجناية لأنه هو الجاني وأطلق في دم الجناية فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد ودم الحلق ودم لبس المخيط والتطيب ودم مجاوزة الميقات بغير إحرام لكن لما كان في دم الجناية تفصيل ذكره ودم الإحصار على الآمر عند الطرفين لدخوله في العهدة بأمره فعليه تخليصه خلافا لأبي يوسف وإن كان المحجوج عنه ميتا ففي ماله يعني إذا أوصى ومات فإن دم الإحصار واجب في ثلث المال وقيل في كله عندهما وفي مال المأمور عنده ولو قال ودم الإحصار على الآمر من ماله ولو ميتا لكان أخصر وأولى .
وإن جامع المأمور قبل الوقوف ضمن النفقة لأنه صار مخالفا بالإفساد .
وإن مات المأمور وكذا لو مات الحاج بنفسه